مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
103
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
زيادة ولا نقصان ، وبه قال باقي الفقهاء . قال الشافعي : والمباح خمسة أثواب ، والمكروه ما زاد على خمسة . وأمّا صفتها ثلاثة أزر ، يدرج فيها ادراجا ، ليس فيها قميص ولا عمامة . وقال أبو حنيفة : قميص ، وإزار ، ولفافة . وقال الشافعي : إن قمّص تحت الثياب أو عمّم لم يضر هذا لكنه ترك السنّة . خ 1 / 701 - 702 وفي المبسوط ( 1 / 176 ) ، والجمل والعقود ( ر / 166 ) نحوه . وفي النهاية ( 31 ) أضاف في الحبرة : حبرة يمنية عبرية غير مطرّزة بالذهب أو بشيء من الإبريسم . وأضاف في المبسوط : والزيادة عليها ( الخمسة أثواب ) سرف ، ولا يجوز . والعمامة ليست من جملة الكفن لكنها سنّة مؤكدة لا ينبغي تركها . هذا إذا تمكّن منه ، فإن تعذّر ذلك أو أجحف بالورثة اقتصر من الكفن على ما يستره فحسب . م 1 / 176 أ - إذا لم يكن للميّت حبرة : إن لم يكن للميّت حبرة يجعل بدلا منها لفافة أخرى . ن / 32 ب - حكم من لم يكن له كفن : متى لم يكن له ما يكفّن به وكانت له قميص مخيطة فلا بأس أن يكفّن فيه إذا كانت خالية من نجاسة ، نظيفة ، ويقطع إزرارها ولا يقطع أكمامها . وإنّما يكره الأكمام في ما يبتدأ من القمصان . م 1 / 177 وفي النهاية ( 31 ) نحوه . 2 - صفة الأكفان : صفتها أن تكون من قطن محض أبيض لا من كتان ولا إبريسم ولا أسود . خ 1 / 701 وأشار إليه في المبسوط ( 1 / 176 ) ، والاقتصاد ( 248 ) ، وذكر في النهاية : وينبغي أن تكون الأكفان كلّها قطنا محضا . ن / 31 3 - شروط الكفن : أ - أن لا يكون من الحرير : لا يجوز أن يكفّن الميّت في شيء من الحرير والإبريسم المحض ؛ فإنّه محظور ، ولا في الإبريسم المخلّط في الغزل مع الاختيار . ن / 31 ونحوه في الخلاف ( 1 / 702 ) ، والمبسوط ( 1 / 176 ) والاقتصاد ( 248 ) . ب - طهارته : متى لم يكن له ما يكفّن به ، وكانت له قميص مخيطة فلا بأس أن يكفّن به إذا كانت خالية من نجاسة ، نظيفة . م 1 / 177 وفي موضع آخر : إن أصاب ذلك ( النجاسة ) كفنه ، قرض الموضع بالقراض . م 1 / 181 وفي النهاية ( 43 ) نحوه . ج - أن لا يكون مغصوبا : غصب / ثالثا 1 ز